تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

70

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيءٌ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيءٌ من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع ( 1 ) . [ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين ( * ) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 . ( * ) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً .